قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المسلمين أجمعوا على فرضيَّة الزكاة وأنها تجب بشروط ومَقادير مَحدودة لكلِّ نوع، وأهمُّ شروط وُجوب الزكاة في الأموال النقدية هي: أن يَبلغ المال النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدَّين، وأن يكونَ فائضًا عن حاجته المَعيشية وحاجة مَن يَعُول، وأن يَمضيَ عليه سَنةٌ قمريَّة.
وأضافت اللجنة في فتوى لها، أن النصاب الشرعيّ ما يُعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب، فإذا ملَك المُسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وَجَبتْ فيه الزكاة بواقع 2.5% بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها.