قالت دار الإفتاء، إنه لا يكره النوم قبل دخول وقت الفرائض، أما بعد دخول وقتها فيكره النوم فيه.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم النوم قبل الصلوات المفروضة؟» أن وثق المسلم في يقظة نفسه قبل خروج الوقت بما يسع الصلاة –أي: فرض هذا الوقت الذي نام فيه بعد دخول وقته–، فإذا لم يثق من إيقاظ نفسه قبل القدر الذي يسع الصلاة كان عليه أن يؤديها قبل أن ينام؛ فعَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ" متفق عليه.
ونقلت قول الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 304): [(و) يكره (النوم قبلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ذلك. متفق عليه، والمعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقت؛ ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ومحله إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم عليه، ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا يعصي، بل ولا يكره له ذلك؛ لعذره، قال الإسنوي: وينبغي أن يكره أيضًا قبل دخول وقت العشاء، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق. والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يخاطب بها ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنه استغراق الوقت لما ذكر].