وجهت متصلة تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»،
مضمونة:- ما حكم المسح على الشراب، وما كيفية المسح عليه ؟". وأجاب أمين الفتوى قائلًا " أن معظم العلماء لا يجيزون المسح على الجورب ولكن هناك المالكية يجيزون المسح عليه، ولشيوع هذا الأمر وتخفيفًا على كثير من الناس الذين يمسحون على الجورب فنقول لهم إن هذا يصح عند المالكية ومن شاء
ليقلدهم فلا حرج فى ذلك، ولكن الأولى لا مسح على الجورب." وتابع قائلًا "المسح على الشراب لأبد أن يكون ساترا ومانعا من نفوذ الماء ويمكن تتبع المشي عليه أى يكون غير ممزق، والمدة المسموح بها للمسح على الجورب 24 ساعة من وقت الحدث اى منذ إنتقاض الوضوء، ولكن بشرط ان يظل
الشراب بالقدم وفى حالة نزعه أثناء تلك المدة لا يصح إرتدائه مرة أخرى ليمسح عليه والذي يلزمه ان يغسل قدميه مرة أخرى بنية رفع الحدث عنها وليس عليه إعادة للوضوء من الأول"