قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن السنة لمن لم يُصل على الميت في المصلى، أو في المسجد، أن يصلي على القبر إذا تيسر له ذلك. وأضافت
اللجنة، فى ردها على حكم صلاة الجنازة في المقابر على الميت بعد الانتهاء من دفنه لمن لم يحضر صلاة الجنازة بالمسجد ؟ أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر لما أخبر أن امرأة كانت تقم المسجد وماتت، وصلي عليها ليلا، قال: «دلوني على قبرها» فدلوه، فخرج فصلى عليها عليه الصلاة
والسلام بعد الدفن. وأوضحت، أنه إذا لم يصل عليه فصل عليه ولو بعد الدفن، وهكذا لو دفن ولم يصل، فلا مانع من الصلاة على الميت بعد الدفن في المقبرة،
وذهب جمع من أهل العلم على أن ذلك إلى شهر، إذا مضى شهر أو ما يقارب الشهر ترك ذلك؛ لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على: «أنه صلى على أم سعد، وقد مضى عليها شهر» وهذا هو الأحوط والأولى.